س: إمام صلى بنا صلاة سرية، ولكنه قد جهر فيها، فما هو توجيهكم (?)
ج: لا شيء عليه، بل يسجد للسهو، ولكن لا يلزمه شيء؛ لأن الجهر والإسرار سنتان، ولو جهر بالسر، أو أسر بالجهر فلا شيء عليه والحمد لله.