قال: فأجب (?)» رواه مسلم في الصحيح، هذا أعمى ليس له قائد يلائمه، فقال له: أجب، وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم «لا أجد لك رخصة (?)» فإذا كان أعمى لا يجد له رخصة، ليس له قائد يلائمه فكيف بحال الرجل الصحيح السليم المعافى البصير.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم (?)» هذا يدل على عظم الأمر. وفي مسند أحمد قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (?)»
فالحاصل أن الأدلة واضحة قائمة على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد، وليس لمن تأخر عنها؛ لئلا يرى بعض الناس الذين لا يحبهم، ليس لهم عذر في ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويراقب