صلى ثلاث عشرة، يسلم في كل ثنتين، ويوتر بواحدة في رمضان وفي غيره، ومن صلى عشرين وأوتر بثلاث، أو صلى ثلاثين، أو أربعين وأوتر بواحدة، أو بثلاث كله لا بأس به؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (?)»