«صلاة الليل مثنى مثنى (?)» ولم يحدد حدا، عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال: «صلاة الليل مثنى مثنى (?)»، وهذا يعم رمضان وغيره، «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (?)»، فأبان - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة الليل مثنى مثنى، إذا صلى عشرا يوتر بواحدة بعد ذلك، وإن صلى عشرين يوتر بواحدة، أو صلى ثلاثين يوتر بواحدة، أو صلى أربعين يوتر بواحدة، أو صلى مائة يوتر بواحدة، ما في ذلك حد محدود، ما قال: صلاة الليل عشر، ولا عشرون، قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح (?)»؛ يعني لو بدأ الصلاة خشي الصبح «يوتر بواحدة (?)» وهكذا لو أوتر في الليل يصلي ما قسم الله له ويوتر بواحدة، أو في جوف الليل كذلك، وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما أوتر بسبع وربما أوتر بخمس وربما أوتر بتسع، وكان في الأغلب يصلي إحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وربما صلى ثلاث عشرة، صلى ثنتي عشرة ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة، هذا هو الغالب من فعله صلى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015