س: م. ع من اليمن صنعاء يقول: ما حكم التنحنح في الصلاة (?)؟
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي، إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.