139 - حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته

س: سماحة الشيخ، ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغط موضع السجود (?)؟

ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة؛ لتسفر عن المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015