148 - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

س: تقول السائلة: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة (?)؟

ج: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي، السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.

س: هل لباس المرأة العادي يكفيها في أداء صلاتها (?)؟

ج: العادي من الساتر يكفي، إذا كان ساترا فإنه يكفي، إذا كان عليها غطاء للرأس خمار ساتر وعليها مدرعة ساترة لقدميها أو في قدميها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015