س: السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات (?)؟

ج: لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015