حضرها أجنبي.
س: ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال (?)؟
ج: المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت رضي الله عنها: نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها (?)» فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم.
س: إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم (?)؟
ج: ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب، أو بالثياب الطويلة، وفقنا الله وإياك للخير.
س: السائل ع. من ليبيا طرابلس يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي