س: تسأل السائلة، وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم (?)؟
ج: إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ