س: تقول السائلة: عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء فهل هذا القول صحيح (?)؟
ج: ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين،