س: السائل: م، من السودان، يقول: تيممت للصلاة، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء (?)؟
ج: الواجب: الرجوع للوضوء؛ لأنك وجدت، والله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا} (?)، وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء، ويبطل التيمم.