213 - حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء

س: إذا كان الإنسان عليه جنابة، وبحث فوجد ماء يكفي للوضوء فقط، ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء (?)؟

ج: نعم، يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (?)» فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه، لا يستطيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015