س: ما حكم مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟
ج: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء » وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ » فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة.