س: ما حكم مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ (?)

ج: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء (?)» وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ (?)» فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015