س: يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء، أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ (?)
ج: المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما (?)» وقال فيما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثا بلياليها (?)» وهكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن