س: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علما أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا (?)
ج: إذا كان ما زال على طهارته الأولى، ولكن لبس خفين، أو