س: كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه؟ فإذا كان مقيما وتوضأ ولبس الجورب السميك ومضى عليه يوم فهل يحق له التجديد؟ وكم مرة يحق له ذلك؟ جزاكم الله خيرا (?)
ج: إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما يوما وليلة بعد