بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر (?)» وفي الصحيح أيضا «أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم به (?)» فالحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة، مما يؤكل لحمه بعد الدباغة في كل شيء: في الرطب واليابس، في اللبن والماء، وفي غير ذلك، هذا هو الصواب.