84 - بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة، ثم تزوجها رجل آخر بعد انقضاء العدة، ثم طلّقها فتزوّجها الأول، ثم طلقها طلقتين فهل تحسب الطلقة الأولى، وتصبح ثلاث طلقات، أم أنها طلقتان فقط جزاكم الله خيرًا؟ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015