س: السائل يقول: كان لي زوجتان، فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي، وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولادًا، فهل هذا جائز، وما الحكم في ذلك؟ (?)
ج: إذا كان الطلاق رجعيًّا، طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا، بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألاّ تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت