س: طلقت امرأتي وقلت لها إذا وافقت خيرًا فاستخيريه، أي إذا طلبك رجل فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، هل يمكن لي أن أعود إليها مرة ثانية أفيدونا رحمكم الله؟ (?)
ج: إذا كان الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع به واحدة، إذا قال الزوج لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة فقط،