نوعه جزاكم الله خيرًا؟ (?)

ج: إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه» (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015