وعليه كفارتها كفارة اليمين في أصح قولي أهل العلم.
وهذه الصغيرة تدخل في اليمين؛ لأنّ قصده بناته بالعموم، أمّا لو قال: المعجّلات: فلانة وفلانة، فإنها لا تدخل. أما إذا قال: بناتي دخلت الصغيرة والكبيرة.