س: حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء، وفعلت هذا الشيء، هل عليَّ كفارة، وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر؟ (?)
ج: هذا فيه تفصيل، إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع، ومنع نفسه من هذا الشيء، وليس قصده الطّلاق، مثل