المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
فتاوي نور علي الدرب لابن باز بعنايه الشويعر
(صفحة 14697)
ولا يقع الطلاق؛ لأنه لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد المنع، أمّا إن قصد إيقاع الطلاق، فإنه يقع إذا خرجت.