س: يقول هذا السائل: إذا أنشد الإنسان قصيدة، أو أغنية فيها ألفاظ الطّلاق، من الصراحة، فما الحكم في ذلك؟ (?)
ج: إذا كان أنشدها يريد قراءتها، ما أراد الطّلاق، ما عليه شيء، الأعمال بالنّيات.