المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
فتاوي نور علي الدرب لابن باز بعنايه الشويعر
(صفحة 14574)
الزواج، فعليك كفارة يمين كما ذكرنا.