س: يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟ (?)
ج: يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت