عليهما، واختاره جماعة من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل، وأقوى في الدليل؛ لأن الرسول أنكر على ابن عمر، وأغلظ في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم قال: «إن شاء طلّق قبل أن يمسّ وإنْ شاء أمسكها» (?)، وفي لفظ: «ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً» (?).

هذا على أنه لم يقع الطلاق؛ لأن إيقاعه، ثم ردها تكثير للطلاق، يعني يوقع الطلاق الأول، ثم يأمره بطلاقها مرة أخرى، والشارع يتشوّف لقلّته لا لكثرته، فالحاصل أنّ قوله: «فليراجعها» (?)، ليس معناه الرجعة المعروفة، التي هي الرجعة بعد الطلاق، وأن المراد عند هؤلاء، يعني فليردها إلى حباله، كونها عنده حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم تطهر، ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (?) يعني في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، الآية. قال العلماء: معنى ذلك، طاهرات من غير جماع، هذا معنى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، يطلقن طاهرات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015