س: الأخ س. ط. ي. يسأل ويقول: هل للزوج حق أن يطالب بمقدار من المال، مقابل طلاق زوجته التي طلبت الطلاق منه؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. (?)
ج: نعم إذا اصطلحا على أن يطلقها وتعطيه مالا فلا بأس، إن خافا ألا يقيما حدود الله، فلا بأس، فإذا كان البقاء معه يضرها، أو لا تسطيع خدمته، أو القيام بحقه، وأحبت الفدية فلا بأس، إلا إذا كان ظالما لها وآذاها، وقد ألجأها إلى الفدية فلا يجوز هذا، أما إذا كان قائما بالحق، لكنها مبغضة له، أو هناك أسباب تجعلها لا تستطيع أن تقوم بخدمته، ورضي أن يقبل منها المال، وأن يطلقها فلا بأس وقد ورد في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه، رواها البخاري في الصحيح، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أستطيع البقاء مع ثابت، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته، يعني المهر، وهو بستان أعطاها إياه، قالت: نعم: فقال النبي