32 - حكم قول المرء لأخيه: بذمتك إن فعلت كذا ونحوه

س: يسأل أخونا من الزلفى بالمملكة العربية السعودية، فيقول: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك، أو بصلاتك. أو بقوله: بحرج إن فعلت كذا؟ فمثل هذه العادات منتشرة عند النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا! (?).

ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، الحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياتي ولا بصلاتي. ولا يطالب، يقول: قل: بذمتي، ويقول: بصلاتي، ويقول: بزكاتي - كل هذا لا أصل له، ولا يجوز؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى.

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (?)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (?)»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015