س: يقول السائل: كثير من الناس تدعوهم الظروف المعيشية للهجرة، تاركين الزوجات، ومكتفين بإرسال المصروف دون المراعاة للعودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط، والسؤال: ما الحكم الشرعي، وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته، في الحد الأدنى جزاكم الله خيرا؟ (?)
ج: ليس لهذا حد محدود، فيما نعلم شرعا، ولكن يجب عليه