س: ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟
ج: عليها ألا تطيعه، عليها أن ترتدي، أن تحتجب؛ لأن الرسول يقول: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فعليها أن تحتجب عن الأجنبي، ولو قال لها الزوج: لا تحتجبي.