والسلام: «لعن المؤمن كقتله» «وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.