س: تقول السائلة: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال ودار خالتي، ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ (?)

ج: الواجب طاعة الزوج، إذا منع الخروج للعمة والخالة، لكن لا ينبغي أن يمنع، إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015