المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
فتاوي نور علي الدرب لابن باز بعنايه الشويعر
(صفحة 13906)
نزول الدم، أما بعد الطهر، فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها، أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم.