س: من أم محمد من الدمام تسأل وتقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في كذب أحد الزوجين على الآخر، إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟ (?)
ج: تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما: تقول: «لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» (?) رواه مسلم في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل في الكذب على امرأته، والمرأة على زوجها، إذا كان