س: يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟ (?)
ج: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضا، خاصا للمرأة، أما الفضة فيجوز للرجل والمرأة جميعا يضع اسمه فيه لا بأس، تضع اسمها فيه لا بأس.