س: السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح، وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها الرجال؟ (?)
ج: لا أعلم بأسا في الرقص بين النساء، مع التستر الواجب،