وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (?)، وفي اللفظ الآخر: «قالوا: يا رسول الله! إنها تستحي؟ قال: إذنها صماتها» (?)، وفي اللفظ الآخر «واليتيمة تستأذن وإذنها السكوت» (?) وفي اللفظ الآخر: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها السكوت» (?) فصرح بالإذن، والأب ليس له الجبر، وهو الأب الذي هو أقرب وليّ، فإذا كان الأب لا يجبر فالبقية من باب أولى، وهذا هو المختار، وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الأب يجبر البكر التي لم تزوج، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه ليس له الإجبار، بل عليه أن يسترضيها وينصحها ويشير عليها وليس له جبرها ما دامت بلغت تسعًا فأكثر، أما إذا كانت دون التسع فلا