س: ما حكم من زوج بنته أو أخته، من رجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج، منها صلة القرابة، وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟ (?)
ج: من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر