س: يقول السائل/ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ (?)
ج: لا بأس بذلك، لا بأس بنكاح بنت العم وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع.