س: السائل: إ. أ. ذ. يقول رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه، جزاكم الله خيرًا؟ (?)
ج: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة