س: رجل عقد على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ (?)
ج: إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق