البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر قالوا البكر يا رسول الله ما إذنها؟ قال: أن تسكت» (?) الواجب على وليها أن يستأذنها وألا يزوجها إلا بإذنها ولو كان أبوها، فالواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها والأيم لا بد أن تنطق، تقول لا بأس، فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة، بطل الزواج لا يصح يجب أن يجدد إذا رضيت لا بد من إذنها إما السكوت في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة والذي يكذب ويقول إنها رضيت وهو يكذب مستحق أن يعزر، أن يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015