دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: «يا معشر الشباب» (?) وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج، يلزمه الزواج، ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة، فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه مريض عليه أن يخبرها، ورضيت بذلك فلا بأس.