س: يقول السائل: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
ج: لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة، أو عن بنين، أو عن أصحاب فروض فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب، وعن غير ذي فرض فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن ما دام له وراث من ذوي الفرض غير الزوجين، أو من العصبة فأولاد البنت ليس لهم شيء من جدهم من قِبل أمهم، أي أبي أمهم.