298 - حكم ميراث الإخوة الأشقاء مع الأولاد الذكور
س: يسأل السائل ويقول: توفي رجل وترك ثلاثة أولاد ذكور وزوجة وإخوة أشقاء أربعة وأمًا للمتوفى، وليست هناك وصية أو دَين،