يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (?) قال: «ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه» (?). أما إذا كان ما له شيء، فقير، ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس فينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015