على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله (?) (?).

ج: ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (?) «فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلامًا، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور» (?) وقال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا» (?) وهذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جرهم إلى التقاطع، كما وقع في هذا السؤال، جرهم إلى التصارم والبغضاء بينهم، وهذا لا يجوز، الواجب على الأب أن يتقي الله، وأن يعدل بينهم إذا قسم، للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، هذا هو الأرجح، وقال بعض أهل العلم: إنه يسوي بينهم سواء بسواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن الصواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015